القائمة الرئيسية

الرئيسية
عن المحاكم
خدماتنا
الدفع السريع
البيانات المفتوحة
المركز الإعلامي تواصل معنا

محكمة التمييز

نبذة عن المحكمة
محكمة تمييز دبي أنشئت في عام 1988 بموجب القانون رقم (1) لسنة 1988م الصادر بتاريخ 6/2/1988م، وهي محكمة التمييز الوحيدة على مستوى الإمارة والأعلى في النظام القضائي، وتعمل على توحيد تطبيق القانون في محاكم دبي، حيث إنها لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، وإنما تراقب مدى اتفاق الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم مع القانون، ولها أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، وذلك إذا عُرضَ عليها النزاع للمرة الثانية.

اختصاصات محكمة التمييز
تختص المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها عن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الدعاوى المدنية والإدارية التجارية والعمالية وفي دعاوى الأحوال الشخصية طبقا للاختصاص القيمي المنصوص عليه قانونا وكذلك في الأحكام الصادرة في الدعاوى الجزائية في مواد الجنايات والجنح و كذلك الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في القوانين.

تشكيل المحكمة
ــ تُشكَل محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويحل أقدم القضاة بها محل الرئيس عند غيابه لأي سبب.
ــ تتكون المحكمة من مجموعة دوائر قضائية تجارية وعقارية ومدنية وإدارية وعمالية وأحوال الشخصية وجزائية ودائرة الرجوع عن الأحكام ، ويصدر بإنشاء وتشكيل هذه الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المحكمة ولا يقل عدد القضاة في كل دائرة عن ثلاثة قُضاة
 

الهيئة العامة للتمييز
هيئة الرجوع عن القرارات والأحكام

تشكل في محكمة التمييز هيئة مشكلة من (5) خمسة قضاة بالمحكمة من غير الذين شاركوا في إصدار القرار أو الحكم المطلوب الرجوع عنه ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المحكمة وتتولى هذه الهيئة النظر في طلب الرجوع عن القرارات والأحكام الصادرة من محكمة التمييز في الأحوال الآتية:
أ. إذا شاب القرار أو الحكم خطأ إجرائي وقع من المحكمة أو أجهزتها المعاونة أثر في النتيجة التي انتهى إليه قرارها أو حكمها.
ب. إذا كان القرار أو الحكم مستندًا على قانون مُلغى، وكان من شأن تطبيق القانون الصحيح تغيير وجه الرأي في الدعوى.
ج. إذا صدر القرار أو الحكم مخالفًا لأيٍّ من المبادئ القضائية التي قررتها الهيئة أو الدوائر مجتمعة بالمحكمة حسب الأحوال، وذلك بدون العرض عليها، أو صدر مخالفًا للمبادئ التي استقرت عليها المحكمة أو التي أصدرتها هيئة توحيد المبادئ بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية.
وتصدر الهيئة منعقدة في غرفة المشورة قرارًا مسببًا بأغلبية (4) أربعة قضاة في طلب الرجوع أما برفض الطلب أو قبوله وإحالته إلى دائرة أخرى لنظر الطعن من جديد والفصل فيه.
 

المكتب الفني بمحكمة التمييز
حرصاً من المشرع على توثيق أحكام محكمة التمييز ونشرها ليعلم بها المشتغلون بتطبيق القانون ودارسوه، فقد نص قانون السلطة القضائية على أن يكون بمحكمة التمييز مكتب فني يؤلف من رئيس من بين قضاة المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء و من أهم اختصاصاته: ــ
1. استخلاص المبادئ القانونية والقواعد القضائية التي تقرها المحكمة فيما تصدره من الأحكام وتبويبها وفهرستها بعد عرضها على رئيس المحكمة ونشرها.
2. إعداد البحوث والدراسات القانونية والفنية.
3. متابعة صدور التشريعات الاتحادية والمحلية بشكل شهري وتزويد قضاة المحكمة بها.
4. إعداد النشرات والتوجيهات التي يصدرها رئيس محكمة التمييز بشأن تنظيم العمل القضائي في المحكمة.
5ــ إعداد تقارير في طلبات رجوع دوائر محكمة التمييز عن القرارات والأحكام الصادرة منها في الأحوال المنصوص عليها في المادة 190 قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42 ) لسنة 2022 .
6 ـــ أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس محكمة التمييز.


ميعاد الطعن أمام المحكمة
ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما ويبدأ الميعاد من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان حضورياً ومن تاريخ إعلان الحكم إذا كان غير ذلك.

الرسوم المستحقة أمام المحكمة
تستوفى رسوم الطعون وفق قانون الرسوم المحلي الساري بإمارة دبي.