Dubai Court's News
Back
مقال القاضي د. حمدة السويدي بعنوان "الصلح الجزائي أمام النيابة العامة"
المركز الإعلامي
Thursday
، 
22 سبتمبر 2022
نص الخبر
​.مقال القاضي د. حمدة السويدي بعنوان الصلح الجزائي أمام النيابة العامة .أن المشرع الإماراتي أفرد للصلح الجزائي إجراءات خاصة وجهات متخصصة لإثباته، والذي من شأنه انهاء الدعوى الجزائية ولعل من أهم الجهات المختصة بإثبات ذلك الصلح هي النيابة العامة إذ يحق لها إثبات الصلح في أية مرحلة من مراحل التحقيق والتصرف، ويتم إثبات الصلح بين الطرفين في الأحوال الآتية : -.حضور الطرفان أمام عضو النيابة العامة، ويبدي المجني عليه أو وكيله أو ورثته الرغبة في التصالح، شريطه أن يلاقي ذلك قبولاً لدى المتهم الحاضر، ثم يثبت عضو النيابة العامة ذلك الصلح في محضر التحقيق ويوقع عليه الطرفان. أن يقدم المجني عليه محضر صلح مع المتهم موثق لدى كاتب العدل ومبين من خلاله الأطراف والواقعة المتصالح عليها، ولا يشترط حضور المتهم في هذه الحالة، إذ أن إثبات الصلح تم أمام موظف عام بأوراق رسمية ولا يطعن عليها إلا بالتزوير.أن يعرض المجني عليه الصلح مع المتهم أثناء التحقيقات ولو في غيبه المتهم، شريطة حضور المتهم بشخصه وقبوله لذلك الصلح، ثم يثبت الصلح بمحضر أمام عضو النيابة العامة المختص. في حال ما كان المتهم مقيد الحرية لأي سبب كان، وكان المجني عليه لا يستطيع الحضور أمام النيابة العامة وأثبات صلحه مع المتهم، اجاز المشرع لوكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص، ففي هذه الحالة أجاز القانون للمتهم أن يثبت صلحه في محرر مصادق عليه من قبل كاتب العدل، ويقدم أمام عضو النيابة العامة لإثباته في محضر التحقيق وللتصرف في الدعوى الجزائية على ضوئه.وبالرجوع إلى نص المادة 349 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته والتي جاءت بما يلي للنيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها في المادة 347 من هذا القانون، إذا لم يبادر المجني عليه أو ورثته بالصلح مع المتهم قبل تقديم المتهم على المحاكمة الجزائية، أن تعرض الصلح على المتهم أو المجني عليه أو ورثته بحسب الأحوال، وذلك بعد إحاطة المتهم علماً بجريمته وأدلتها وعقوبتها، وبجبر الأضرار التي لحقت بالمجني عليه. وتكون مدة الصلح المشار إليها في الفقرة السابقة خمسة عشرة يوماً ويجوز مدها إلى مدة مماثلة، ويحرر محضر بالإجراءات التي تم اتخاذها، وما أسفر عنه عرض الصلح.. .وعطفاً بما يتقدم، فأن المشرع الإماراتي قد أجاز للنيابة العامة بوصفها ممثلة المجتمع والأمينة على الدعوى الجزائية، أن تعرض الصلح على المتهم أو المجني عليه أو ورثته وذلك في الجرائم المبينة حصراً بنص المادة 347 من ذات القانون، في حال لم تكن هناك مبادرة للصلح من قبل المجني عليه أو ورثته مع المتهم، وكانت الدعوى لا تزال خلال مرحلة التحقيق الابتدائي، وأن تحيط النيابة العامة المتهم بالجريمة والأدلة الثابت بحقه والعقوبة المقررة لها قانوناً وكيفية جبر تلك الأضرار التي أصابت المجني عليه. .ومن هذا المنطلق، يرى الباحث تعديل النص السابق وذلك بجعل عرض الصلح الجزائي على أطراف الدعوى في الأحوال المبينة بالنص وجوبياً على عضو النيابة العامة وليس جوازياً لما لهذا الصلح من أثر إيجابي على أطرافه وعلى الدعوى الجزائية عموماً، إذ أن أفراد المجتمع يحرصون على الاستجابة لرؤية النيابة العامة في الجنوح إلى التسوية الودية، ذلك أن جهاز النيابة العامة يتصف بالحيادية وتحقيق المصلحة العامة ونظراً لمكانة النيابة العامة والتي تمثل درع الحماية والأمان للمجتمع. .. ..