القائمة الرئيسية

الرئيسية
عن المحاكم
خدماتنا
الدفع السريع
البيانات المفتوحة
المركز الإعلامي تواصل معنا

دعوه للقيد في سجل الكاتب العدل الخاص

 

بعض التعريفات ذات الارتباط والتي نص عليها

القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل بإمارة دبي

و القانون رقم (26) لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام  القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل بإمارة دبي

 

الكاتب العدل: ويشمل الكاتب العدل العام والكاتب العدل الخاص وموظفي الجهات الحكومية المقيدين في السجل والكاتب العدل الالكتروني.

الكاتب العدل العام: الموظف العام المعّين لدى المحاكم والمكلّف بالاختصاصات المحددة بموجب هذا القانون.

الكاتب العدل الخاص: الشخص الطبيعي المقيّد في السجل لمزاولة الاختصاصات المحددة له من أعمال الكاتب العدل العام بموجب القانون.

المكتب: الشركة أو المؤسسة الفردية المرخص لها قانونا بالعمل في الامارة والمصرح لها من المحاكم بتقديم خدمات الكاتب العدل.

التصريح: الوثيقة الصادرة عن المحاكم والتي تتضمن موافقتها على قيام المكتب بتقديم خدمات الكاتب العدل وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

 

شروط تعين الكاتب العدل العام

  • ان يكون من مواطني الدولة. 
  • أن يكون كامل الأهلية.
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم بات في جناية أو جنحة مخله بالشرف او الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه.
  • أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون او الشريعة والقانون او ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها في الإمارة.
  • أن يكون لائقاً صحياً للقيام بواجبات وظيفته. 
  • ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم بات او قرار تأديبي نهائي. 
  • أن يجتاز بنجاح الاختبارات والمقابلات المقررة.
  • أية شروط أخرى يحددها مدير المحاكم بموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن.

 

موظفو الجهات الحكومية

  1. يُقدٌم طلب القيد في السجل إلى الإدارة وفقاً للنموذج المعدٌ لهذه الغاية (إضغط للتنزيل) معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة من قبلها.
    (ترسل جميع المستندات منفصلة بصيغة pdf على البريد الالكتروني لقسم شؤون الكاتب العدل الخاص: pnp)
  2. يجوز للجنة بناءً على طلب الجهات الحكومية، قيد أي من موظفيها في السجل، على أن تقتصر مزاولتهم للاختصاصات المحددة لهم من أعمال الكاتب العدل العام على الجهة التابعين لها. 
  3. يحدد مدير المحاكم اختصاصات موظفي الجهات الحكومية الذين يتم قيدهم في السجل.
  4. تصدر الإدارة لمن يتم قيده في السجل من موظفي الجهات الحكومية بطاقة كاتب عدل، يحدد شكلها والبيانات الواجب إدراجها فيها بقرار يصدره مدير المحاكم.

 

شروط القيد في سجل الكاتب العدل الخاص

  1. أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في تعين الكاتب العدل العام، ويجوز لمدير المحاكم استثناء أي شخص يجيد اللغة العربية كتابة ومحادثة، سواء من موطني الدول العربية أو من غيرهم، من شرط المواطنة المنصوص عليه في شروط تعين الكاتب العدل العام. 
  2. أن يكون متفرغاً لمزاولة الاختصاصات المحددة له من أعمال الكاتب العدل العام مالم يوافق مدير المحاكم بناء على توصية الجهة الحكومية بالنسبة لموظفيها الذين تطلب قيدهم في السجل، أو بناء على توصية اللجنة لمن يزاول احدى المهن المرخصة في الامارة أن يزاول أعمال الكاتب العدل بالإضافة الى وظيفته أو مهنته بحسب الأحوال ويتم اصدار تلك الموافقة وفقا للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مدير المحاكم في هذا الشأن. 
  3. أن يكون ممن سبق لهم الاشتغال في الأعمال القضائية أو القانونية لمدة لا تقل عن سنتين داخل الدولة. 
  4. سداد الرسم المقرر على القيد في السجل. 
  5. أية شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من مدير المحاكم في هذا الشأن.

 

إجراءات القيد في سجل الكاتب العدل الخاص

  1. يُقدٌم طلب القيد في السجل إلى الإدارة وفقاً للنموذج المعدٌ لهذه الغاية (إضغط للتنزيل) معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة من قبلها.
    (ترسل جميع المستندات منفصلة بصيغة pdf على البريد الالكتروني لقسم شؤون الكاتب العدل الخاص: pnp)
  2. تقوم الإدارة بإحالة طلب القيد إلى لجنة شؤون الكاتب العدل، لتتولى دراسته والبت فيه وفقاً للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
  3. تُصدر الإدارة لمن يتم قيده في السجل بطاقة كاتب عدل خاص، ويحدد شكلها والبيانات الواجب إدراجها فيها بقرار يصدره مدير المحاكم.

 

تصريح المكتب

يجب على الكاتب العدل الخاص مزاولة اعماله من خلال مكتب.

يُشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على التصريح ما يلي:

  1. أن يكون مالك أو مدير المكتب المزمع إنشاؤه كاتب عدل خاص.
  2. أن يكون مقر المكتب ملائماً لاستقبال الجمهور والقيام بصلاحيات ومهام الكاتب العدل، وأن يكون مجهزاً بالمرافق والمستلزمات التي تحددها المحاكم.
  3. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة التصريح ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة في الإمارة، ويحدد مدير المحاكم مقدار التأمين وكيفية التنفيذ على الوثيقة.
  4. سداد الرسم المقرر على تصريح المكتب.
  5. اية شروط اخرى يحددها مدير المحاكم بموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن.

 

إجراءات اصدار التصريح

  1. يُقدٌم طلب القيد في السجل إلى الإدارة وفقاً للنموذج المعدٌ لهذه الغاية (إضغط للتنزيل) معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة من قبلها.
    (ترسل جميع المستندات منفصلة بصيغة pdf على البريد الالكتروني لقسم شؤون الكاتب العدل الخاص: pnp)
  2. تحيل الإدارة طلب التصريح إلى اللجنة, لتتولى دراسته والتحقيق من استيفائه للشروط المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
  3. تتولى الإدارة بعد إصدار التصريح تدوين كافة البيانات الأساسية المتعلقة بالمكتب، وعنوانه, وبيانات مالك ومدير المكتب, وكتّاب العدل الخاصين العاملين فيه, ضمن قاعدة البيانات المنشأة لديها لهذه الغاية.